ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل 
 1285  - أخبرنا عبد الرحمن بن بحر البزار ،  قال : حدثنا  ابن أبي عمر العدني ،  قال : حدثنا  سفيان  ، قال : سمعت  الزهري  يحدث ، عن  عبيد الله بن عبد الله ،  عن  ابن عباس  ،  [ ص: 102 ] عن ميمونة  ، قالت : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة  ، فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا بها ؟ فقالوا : يا رسول الله إنها ميتة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما حرم أكلها   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					