وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في كتاب البخاري مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه - أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته.
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم أجمعين - من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين".
[ ص: 277 ]


