488 . والتاسع : الإذن بما أجيزا  لشيخه ، فقيل : لن يجوزا      489 . ورد ، والصحيح : الاعتماد 
عليه قد جوزه النقاد      490 . أبو نعيم ، وكذا ابن عقده 
والدارقطني ونصر بعده  [ ص: 433 ]      491 . والى ثلاثا بإجازة وقد 
رأيت من والى بخمس يعتمد      492 . وينبغي تأمل الإجازه 
فحيث شيخ شيخه أجازه      493 . بلفظ ما صح لديه لم يخط 
ما صح عند شيخه منه فقط 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					