477 . والسابع : الإذن لغير أهل  للأخذ عنه كافر أو طفل      478 . غير مميز وذا الأخير 
رأى (أبو الطيب) والجمهور      479 . ولم أجد في كافر نقلا ، بلى 
بحضرة ( المزي   ) تترا فعلا  [ ص: 428 ]      480 . ولم أجد في الحمل أيضا نقلا 
وهو من المعدوم أولى فعلا      481 . و (للخطيب) لم أجد من فعله 
قلت : رأيت بعضهم قد سأله      482 . مع أبويه فأجاز ، ولعل 
ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل      483 . وينبغي البنا على ما ذكروا 
هل يعلم الحمل ؟ وهذا أظهر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					