( قال ) وإذا كسفت الشمس والإمام في صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب  صلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف معا خطبتين يجمع الكلام للكسوف ، وللعيد فيهما ، وإن كان تكلم لصلاة العيد ثم كسفت الشمس  خفف الخطبتين معا ، ونزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم أذن لمن أهله في غير المصر بالانصراف كما وصفت ، ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن وافق هذا يوم فطر وجمعة وكسوف وجدب فأراد أن يستسقي  أخر صلاة الاستسقاء إلى الغد أو بعده ، واستسقى في خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب " قال  أبو يعقوب  يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لأن لكل هذا وقتا وليس للاستسقاء وقت " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					