باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط . 
( قال  الشافعي    ) ولو وضع حجرا في أرض لا يملكها وآخر حديدة فتعلق رجل بالحجر فوقع على الحديدة فمات  فعلى واضع الحجر ; لأنه كالدافع ، ولو حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال حائط من داره فوقع على إنسان  فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليه ; لأنه وضعه في ملكه والميل حادث من غير فعله وقد أساء بتركه وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه . 
( قال  المزني    ) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شيء عليه عندي في قياس قول  الشافعي    . 
				
						
						
