باب : رضاع الخنثى    ( قال  الشافعي    ) رحمه الله : إن كان الأغلب من الخنثى أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم ، وإن كان الأغلب أنه امرأة فنزل له لبن من نكاح أو غيره فأرضع صبيا حرم ، وإن كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء وبأيهما نكح به أولا ; أجزته ولم أجعل له ينكح الآخر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					