( قال  الشافعي    ) رحمه الله : ولو كان للكبيرة بنات مراضع أو من رضاع فأرضعن الصغار  كلهن انفسخ نكاحهن معا ورجع على كل واحدة منهن بنصف مهر التي أرضعت . 
( قال  المزني    ) رحمه الله ويرجع عليهن بنصف مهر امرأته الكبيرة إن لم يكن دخل بها ; لأنها صارت جدة مع بنات بناتها معا وتحرم الكبيرة أبدا ويتزوج الصغار على الانفراد ، ولو كان دخل بالكبيرة حرمن جميعا أبدا ، ولو لم يكن دخل بها فأرضعتهن أم امرأته الكبيرة أو جدتها أو أختها أو بنت أختها كان القول فيها كالقول في بناتها في المسألة قبلها ، ولو أن امرأة أرضعت مولودا  فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة أباه ويتزوج الأب ابنتها أو أمها على الانفراد ; لأنها لم ترضعه ، ولو شك أرضعته خمسا أو أقل  لم يكن ابنا لها بالشك 
				
						
						
