والوجور كالرضاع وكذلك السعوط ; لأن الرأس جوف ، ولو حقن به  كان فيها قولان : أحدهما : أنه جوف وذلك أنها تفطر الصائم والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة ; لأنه يغتذي من المعدة وليس كذلك الحقنة . 
( قال  المزني    ) رحمه الله قد جعل الحقنة في معنى من شرب الماء فأفطر فكذلك هو في القياس في معنى من شرب اللبن وإذ جعل السعوط كالوجور ; لأن الرأس عنده جوف فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندي أولى ، وبالله التوفيق . 
وأدخل  الشافعي  رحمه الله تعالى على من قال : إن كان ما خلط باللبن أغلب لم يحرم ، وإن كان اللبن الأغلب حرم فقال : أرأيت لو خلط حراما بطعام وكان مستهلكا في الطعام أما يحرم ؟ فكذلك اللبن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					