عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله وإن طلقها طلقة يملك رجعتها ثم مات اعتدت عدة الوفاة وورثت ، ولو راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان أحدهما تعتد من الطلاق الأخير وهو قول  ابن جريج   [ ص: 330 ]  وعبد الكريم   وطاوس  والحسن بن مسلم  ومن قال هذا انبغى أن يقول : رجعته مخالفة لنكاحه إياها ثم يطلقها قبل أن يمسها لم تعتد فكذلك لا تعتد من طلاق أحدثه ، وإن كانت رجعة إذا لم يمسها . 
( قال  المزني    ) رحمه الله المعنى الأول أولى بالحق عندي ; لأنه إذا ارتجعها سقطت عدتها وصارت في معناها القديم بالعقد الأول لا بنكاح مستقبل فإنما طلق امرأة مدخولا بها في غير عدة فهو في معنى من ابتدأ طلاقه . 
( قال  المزني    ) رحمه الله : ولو لم يرتجعها حتى طلقها فإنها تبني على عدتها من أول طلاقها ; لأن تلك العدة لم تبطل حتى طلق وإنما زادها طلاقا وهي معتدة بإجماع فلا نبطل ما أجمع عليه من عدة قائمة إلا بإجماع مثله أو قياس على نظيره . 
				
						
						
