ولا يكفل رجل في حد ولا لعان ولا يحبس بواحد    . 
( قال  المزني    ) رحمه الله هذا دليل على إثباته كفالة الوجه في غير الحد ، ولو قال : زنى فرجك أو يدك أو رجلك  فهو قذف وكل ما قاله وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا ، وقد { أتى رجل من فزارة  النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فلم يجعله صلى الله عليه وسلم قذفا   } وقال الله تعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء    } فكان خلافا للتصريح ولا يكون اللعان إلا عند سلطان أو عدول يبعثهم السلطان  
				
						
						
