الإحصان الذي به يرجم من زنى  من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان في الشرك وغيره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فلو كان المشرك لا يكون محصنا كما قال بعض الناس لما رجم صلى الله عليه وسلم غير محصن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					