باب ارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شرك  من كتاب جامع الخطبة ومن كتاب المرتد ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطء فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة ، فإن اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ، ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء العدة مسلما وادعى أنه أسلم قبلها فأنكرت  فالقول قولها مع يمينها . 
( قال ) : ولو لم يدخل بها فارتدت فلا مهر لها ; لأن الفسخ من قبلها ، وإن ارتد فلها نصف المهر ; لأن الفسخ من قبله ، ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة تريد . 
( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية ، ومن دان دين اليهود  والنصارى  من العرب  أو العجم  غير بني إسرائيل  في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل كأهل الأوثان ( وقال ) في كتاب ما يحرم الجمع بينه من ارتد من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية  حل نكاحها ; لأنها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها ( وقال ) في كتاب الجزية لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه ; لأنهم بدلوا بغيره الإسلام فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه وأبيح من طعامهم ونسائهم . 
				
						
						
