مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع ، وما دخل فيه من كتاب اختلاف  أبي حنيفة   وابن أبي ليلى  ، ومسائل سمعتها منه لفظا . 
( قال  الشافعي    ) : رحمه الله ولو اكترى دابة فحبسها قدر المسير  فلا شيء عليه ، وإن حبسها أكثر من قدر ذلك ضمن . 
				
						
						
