باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك . 
( قال  الشافعي    ) : وإذا صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر  أجزأتهم الصلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد { أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم  لمعاذ بن جبل  أن يصلي معه المكتوبة ، ثم يصلي بقومه   } هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان  عطاء  يصلي مع الإمام القنوت ، ثم  [ ص: 116 ] يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة ( قال  المزني    ) : وإذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة  فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة  وفريضة وبالله التوفيق . 
				
						
						
