بيع المكاتب وشراؤه ( قال  الشافعي    ) : رحمه الله تعالى وإذا باع السيد شقصا في دار للمكاتب فيها شيء  فللمكاتب فيه الشفعة ; لأن السيد ممنوع من مال المكاتب ما كان حيا مكاتبا كما يمنع من مال الأجنبي ، ولو أن المكاتب كان البائع كان لسيده فيه الشفعة ، وسواء كان المكاتب باع بإذن سيده ، أو بغير إذن سيده إذا باع بما يتغابن الناس بمثله . 
				
						
						
