ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه بعض ذلك المال على أن يعطيه بعضه ، ثم ظهر له بعد  فإن  أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز . 
وكان  ابن أبي ليلى  يقول : له أن يرجع فيما حط عنه لأنه تغيب عنه وبه يأخذ ، ولو أن الطالب قال إن ظهر لي فله مما عليه كذا ، وكذا لم يكن قوله هذا يوجب عليه شيئا في قولهم جميعا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					