[ ص: 71 ] كفارة يمين العبد 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ، وإذا حنث العبد  فلا يجزيه إلا الصوم ; لأنه لا يملك شيئا ، وإن كان نصفه عبدا ونصفه حرا ، وكان في يديه مال لنفسه لم يجزه الصيام ، وكان عليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه فإن لم يكن في يديه مال لنفسه صام 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					