ولو قال لها أنت طالق وطالق طالق  وقعت عليها اثنتان الأولى والثانية التي كانت بالواو لأنها استئناف كلام في الظاهر ودين في الثالثة فإن أراد بها طلاقا فهي طالق . 
وإن لم يرد بها طلاقا وأراد إفهام الأول أو تكريره فليس بطلاق . 
ولو قال أردت بالثانية إفهام الكلام الأول والثالثة إحداث طلاق كانت طالقا ثالثا في الحكم لأن ظاهر الثانية ابتداء طلاق لا إفهام ، ودين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء وتقع الثالثة لأنه أراد بها ابتداء طلاق لا إفهاما وإن احتملته . 
وهكذا إن قال لها  [ ص: 200 ] أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق  وقعت اثنتان ودين في الثالثة كما وصفت 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					