( قال  الشافعي    ) : وهكذا إن أسلم إليه في ثوبين أحدها هروي والآخر مروي موصوفين  لم يجز السلف في واحد منهما حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما وكذلك ثوبين مرويين ; لأنهما لا يستويان ليس هذا كالحنطة صنفا ، ولا كالتمر صنفا ; لأن هذا لا يتباين وأن بعضه مثل بعض ولكن لو أسلم في حنطتين سمراء ومحمولة مكيلتين  لم يجز حتى يسمي رأس مال كل واحد منهما ; لأنهما يتباينان . . 
				
						
						
