( قال  الشافعي    ) : ولا بأس أن يباع الذهب بالورق جزافا مضروبا أو غير مضروب    ; لأن أكثر ما فيه أن يكون أحدهما أكثر من الآخر وهذا لا بأس به ، ولا بأس أن تشتري الدراهم من الصراف بذهب وازنة ثم تبيع تلك الدراهم منه أو من غيره بذهب وازنة أو ناقصة    ; لأن كل واحدة من البيعتين غير الأخرى قال الربيع  لا يفارق صاحبه في البيعة الأولى حتى يتم البيع بينهما . 
				
						
						
