( قال ) : ولا بأس بالإجارة على الحج وعلى العمرة وعلى الخير كله  ، وهي على عمل الخير أجوز منها على ما ليس بخير ولا بر من المباح ، فإن قال قائل : ما الحجة في جواز الإجارة على تعليم القرآن والخير  ؟ قيل أخبرنا  مالك  عن أبي حازم بن دينار  عن  سهل بن سعد الساعدي    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بسورة من القرآن   } ( قال ) : والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					