7401  - حدثنا  يونس  ، قال : أنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يونس  ، عن  ابن شهاب  قال : أخبرني  سعيد   وأبو سلمة  ، أن  أبا هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : يا صفية  يا فاطمة    . 
ففي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين ، دعا عشائر قريش  ، وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني ، وفيهم من يلقاه عند أبيه الثالث ، وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع ، وفيهم من يلقاه عند أبيه الخامس ، وفيهم من يلقاه عند أبيه السادس ، وفيهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذلك ، إلا أنه ممن قد جمعته وإياه قريش   . 
فبطل بذلك قول أهل هذه المقالة ، وثبت إحدى المقالات الأخر . 
ونظرنا في قول من قدم من قرب رحمه ، على من هو أبعد رحما منه . 
فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى ، عم به بني هاشم  ، وبني المطلب  ، وبعض بني هاشم  أقرب إليه من بعض ، وبعض بني المطلب  أيضا أقرب إليه من بعض . 
 [ ص: 389 ] فلما لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ذلك ، من قرب رحمه منه ، على من هو أبعد إليه رحما منه ، وجعلهم كلهم قرابة له ، لا يستحقون ما جعل الله عز وجل لقرابته . 
فكذلك من بعدت رحمه في الوصية لقرابة فلان ، لا يستحق بقرب رحمه منه شيئا ، مما جعل لقرابته إلا كما يستحق سائر قرابته ، ممن رحمه منه أبعد من رحمه ، فهذه حجة . 
وحجة أخرى ؛ أن  أبا طلحة  لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أرضه في فقراء القرابة ، جعلها لحسان  ولأبي   . 
وإنما يلتقي هو  وأبي  عند أبيه السابع ، ويلتقي هو وحسان  عند أبيه الثالث . 
ولأن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام   . 
وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام   . 
فلم يقدم أبو طلحة  في ذلك حسانا ؛ لقرب رحمه منه ، على أبي  ؛ لبعد رحمه منه ، ولم يروا أحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك منه ، إلا كما يستحق منه الآخر . 
فثبت بذلك فساد هذا القول . 
ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه  أبو حنيفة  ، رحمه الله ، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما قسم سهم ذوي القربى ، أعطى بني هاشم  جميعا ، وفيهم من رحمه منه رحم محرمة ، وفيهم منه من رحمه منه غير محرمة . 
وأعطى بني المطلب  معهم ، وأرحامهم جميعا منه غير محرمة . 
وكذلك أبو طلحة  أعطى أبيا  وحسانا  ، ما أعطاهما ، على أنهما قرابة ، ولم يخرجهما من قرابته ارتفاع الحرمة من رحمهما منه . 
فبطل بذلك أيضا ، ما ذهب إليه  أبو حنيفة  رحمه الله . 
ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه  أبو يوسف  ،  ومحمد  رحمهما الله ، فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعطى سهم ذوي القربى ، بني هاشم  ، وبني المطلب  ، ولا يجتمع هو ، وواحد منهم إلى أب ، منذ كانت الهجرة . 
وإنما يجتمع هو وهم ، عند آباء كانوا في الجاهلية . 
وكذلك أبو طلحة   وأبي  ، وحسان  ، لا يجتمعون عند أب إسلامي ، وإنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية ، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا قرابة له ، يستحقون ما جعل للقرابة . 
فكذلك قرابة الموصي ؛ لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية إلا أن لا يجمعهم وإياه أب ، منذ كانت الهجرة . 
فبطل بذلك قول  أبي يوسف  ،  ومحمد  رحمهما الله ، وثبت القول الآخر . 
 [ ص: 390 ] فثبت أن الوصية بذلك : لكل من توقف على نسبه أبا غير أب وأما غير أم ، حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد ، في الجاهلية ، أو في الإسلام ، بعد أن يكون أولئك للآباء ، يستحق بالقرابة هم المواريث في حال ، ويقوم بالإنسان منهم الشهادات ، على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم ، من الآباء ومن الأمهات ، فهذا القول ، هو أصح القولين ، عندنا . 
				
						
						
