28 - كتاب الوصايا 
1 - باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال ، وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه ، من الهبات ، والصدقات ، والعتاق 
 7377  - حدثنا  علي بن عبد الأعلى  ، قال : ثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  الزهري  ، عن  عامر بن سعد بن أبي وقاص  ، عن  أبيه  قال : مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت . 
فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله ، إن لي مالا كثيرا ، وليس يرثني إلا ابنتي ، أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : لا . 
قلت : أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قال : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير   . 
				
						
						
