وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث  عبادة بن الصامت   : إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء أن لا تشركوا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا . 
ثم قال : من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به ، فهو كفارة له   . 
 6422  - حدثنا بذلك  يونس  ، قال : ثنا  سفيان  عن  الزهري  ، عن  أبي إدريس  ، عن  عبادة بن الصامت  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقد علمنا من أشرك ، فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة . 
فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد ، ما سوى الشرك ، مما ذكر في هذا الحديث . 
فلما كانت هذه الأشياء ، قد جاءت ظاهرها على الجمع ، وباطنها على خاص من ذلك ، احتمل أيضا أن يكون قوله : الخمر من هاتين الشجرتين ، النخلة ، والعنبة ، ظاهر ذلك عليهما ، وباطنه على أحدهما ، فيكون الخمر المقصود في ذلك من العنبة ، لا من النخلة . 
ويحتمل أيضا قوله : الخمر من هاتين الشجرتين ، أن يكون عنى به الشجرتين جميعا ، ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا ، كما ذهب إليه  أبو حنيفة  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ، فيما ينقع من الزبيب والتمر ، فجعلوه خمرا . 
ويحتمل قوله : الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون أراد الخمر منهما ، وإن كانت مختلفة ، على أنها من العنب ، ما قد علمناه من الخمر ، وعلى أنها من التمر ما يسكر ، فيكون خمر العنب هي عين العصير ، إذا اشتد ، وخمر التمر هو المقدار من نبيذ التمر الذي يسكر . 
فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا ، لم يكن أحدها بأولى من بقيتها ، ولم يكن لمتأول أن يتأوله على أحدها إلا كان لخصمه أن يتأوله على ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					