6283  - حدثنا  بحر  ، عن شعيب  ، عن  أبيه  ، عن  الحارث بن يعقوب  ، عن يزيد بن أبي يزيد ، مولى الأنصار  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذه الآثار ، ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام . 
فإن قيل : فقد رويتم عن علي  في هذا الفصل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لحوم الأضاحي بعدما قد كان نهى عنها . 
ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، أنه خطب الناس ، وعثمان  محصور ؛ فقال : لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك . 
فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد كان نهى عن ذلك ، بعدما كان أباحه ، حتى تتفق معاني ما رويتموه ، عن علي  رضي الله عنه من هذا ، ولا يتضاد . 
قيل له : ما في هذا دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، لشدة كان الناس فيها ، ثم ارتفعت تلك الشدة ، فأباح لهم ذلك ، ثم عاد ذلك في وقت ما خطب علي الناس ، فأمرهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم به في مثل ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					