[ ص: 183 ] 6 - باب الذبح بالسن والظفر
6253 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، وروح بن عبادة ، قالا : ثنا شعبة ( ح ) .
6254 وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، قالا جميعا : عن سماك بن حرب ، عن مري بن قطري ، رجل من بني ثعلب ، عن عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرسل كلبي فيأخذ الصيد ، فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصى ، فقال : أنهر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله عز وجل .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين ، وغير المنزوعين ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ما ذبح بهما ، إذا كانا غير منزوعين ، وأباحوا ما ذبح بهما ، إذا كانا منزوعين .


