6164  - حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  أصبغ بن الفرج  ، قال : ثنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  يونس  ، عن  ابن شهاب  ، قال : أخبرني  عروة بن الزبير  ، أن  عائشة  رضي الله عنها أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء . 
فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها ، فإذا حملت ووضعت حملها ، جمع لهم القافة ، فأيهم ألحقوه به ، كان أباه ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك   . 
فلما بعث الله عز وجل محمدا  صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم ، وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ، وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه ، فيثبت نسبه بذلك ، ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة . 
وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية ، من ادعى أحدا منهم في الإسلام ، لحق به . 
				
						
						
