6109  - حدثنا  بحر  ، قال : ثنا  عبد الله بن وهب  ، قال : حدثني عمرو بن محمد   ومالك بن أنس   ويحيى بن أيوب  عن  جعفر بن محمد  ، عن  أبيه ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ، ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء ، قالوا : أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد ؛ فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة . 
وأما حديث  ربيعة  عن سهيل  فقد سأل  الدراوردي  سهيلا  عنه فلم يعرفه ، ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب علمه ، وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا . 
وأما حديث عثمان بن الحكم  عن زهير بن محمد  عن سهيل  عن أبيه عن زيد بن ثابت  فمنكر أيضا ؛ لأن  أبا صالح  لا تعرف له رواية عن زيد   . 
ولو كان عند سهيل  من ذلك شيء ما أنكر على  الدراوردي  ما ذكرتم عن ربيعة  ، ويقول له : لم يحدثني به أبي عن  أبي هريرة  ، ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت  ، مع أن عثمان بن الحكم  ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته . 
وأما حديث  ابن عباس  فمنكر ؛ لأن  قيس بن سعد  لا نعلمه يحدث عن  عمرو بن دينار  بشيء ، فكيف يحتجون به في مثل هذا ؟ 
وأما حديث  جعفر بن محمد  عن أبيه عن  جابر  فإن عبد الوهاب  رواه كما ذكرتم . 
وأما الحفاظ  مالك  ،  وسفيان الثوري  ، وأمثالهما ، فرووه عن جعفر  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكروا فيه جابرا  ، وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب  فيما يخالف فيه  الثوري  ، ومالكا   . 
ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث ، وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة . 
وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد . 
ولم يبين في الحديث كيف كان ذلك السبب ، ولا المستحلف مع من هو ؟ فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ، ويجوز أن يكون أريد به يمين المدعى عليه . 
 [ ص: 146 ] وإذا ادعى المدعي ، ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي صلى الله عليه وسلم المدعى عليه ، فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعي يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى - لا يجب له اليمين إلا بها . 
كما قال قوم : إن المدعي لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس ، فإن أقام على ذلك بينة استحلف له ، وإلا لم يستحلف . 
فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ، ويثبت اليمين بالدعوى ، وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه . 
وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد ؛ لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده ، وهو  خزيمة بن ثابت  ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					