571  - فنظرنا في ذلك فإذا  ابن أبي داود  قد : حدثنا قال : ثنا  أبو كريب  قال : ثنا معاوية بن هشام  ، عن  شيبان  ، عن جابر  ، عن  عبد الله بن محمد  ، عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء  ، عن أبيه  ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ، ونسلم عليه فلا يرد علينا ، حتى نزلت : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة    . 
فأخبر علقمة  في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن حكم الجنب كان عنده ، قبل نزول هذه الآية ، أن لا يتكلم  [ ص: 89 ] وأن لا يرد السلام ، حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية ، فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة . 
فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم  ، وحديث  ابن عمر   وابن عباس  والمهاجر  ، منسوخة كلها ، وأن الحكم الذي في حديث علي  رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					