5150  - حدثنا  أحمد بن مسعود الخياط  ، قال : ثنا  محمد بن عيسى بن الطباع  ، قال : ثنا  هشيم  ، عن  عبد الحميد بن جعفر  ، عن أبيه  ، عن  سمرة بن جندب  ، أن أمه كانت امرأة جميلة من بني فزارة  ، فذهبت به إلى المدينة  وهو صبي ، وكثر خطابها ، فجعلت تقول : لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا ، فتزوجها رجل على ذلك . 
فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان الأنصار  ، ولم يفرض له ، كأنه استضعفه ، فقال : يا رسول الله ، قد فرضت لصبي ولم تفرض لي ، أنا أصرعه . قال : صارعه ، فصرعته ، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم   . 
فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم  سمرة بن جندب  لما صارع الأنصاري فصرعه ، لا لأنه قد بلغ ، احتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في  ابن عمر  رضي الله عنهما ، أجازه حين أجازه ، لقوته لا لبلوغه ، ورده حين رده ، لضعفه لا لعدم بلوغه . 
فانتفى بما ذكرنا ، أن يكون في ذلك الحديث حجة  لأبي يوسف  رحمة الله عليه ، لاحتماله ما ذهب إليه  أبو حنيفة  ؛ لأن  أبا حنيفة  رحمة الله عليه ، لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ، ويحضرون الحرب ، وإن كانوا غير بالغين . 
وقد روي ، عن  البراء بن عازب  رضي الله عنه ، فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر  ابن عمر  ، خلاف ما روي ، عن  ابن عمر  رضي الله عنهما . 
				
						
						
