[ ص: 201 ]  8 - باب القسامة كيف هي ؟ 
قال  أبو جعفر   : اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة قوم ، كيف القسامة الواجبة فيه ؟ 
فقال قوم : يحلف المدعى عليهم بالله : ما قتلنا ، فإن أبوا أن يحلفوا استحلف المدعون ، واستحقوا ما ادعوا . 
واحتجوا في ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة  الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب . 
وقال آخرون : بل يستحلف المدعى عليهم ، فإذا حلفوا غرموا الدية . 
وقالوا : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار   : أتحلفون وتستحقون ؟ إنما كان على النكير منه عليهم كأنه قال : " أتدعون وتأخذون ؟ " 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا بالله ما قتلنا . 
فقالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحلفون وتستحقون ؟ . 
أي : إن اليهود وإن كانوا كفارا فليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم . 
وكما لا يقبل منكم - وإن كنتم مسلمين - أيمانكم فتستحقون بها ، كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيمانهم . 
والدليل على صحة هذا التأويل ما قد حكم به  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه ، فلم ينكره عليه منهم منكر . 
ومحال أن يكون عند الأنصار  رضي الله عنهم من ذلك علم ، ولا سيما مثل محيصة   - وقد كان حيا يومئذ - وسهل بن أبي حثمة  ، ولا يخبرونه به ويقولون : ليس هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا على اليهود . 
				
						
						
