3613  - فإذا فهد  قد - حدثنا ، قال : ثنا  أبو غسان  ، قال : ثنا  أبو عوانة  ، عن  إبراهيم بن محمد بن المنتشر  ، عن أبيه  قال : سألت  ابن عمر  رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام ، فقال : ما أحب أن أصبح محرما ينضح مني ريح الطيب . 
فأرسل  ابن عمر  رضي الله عنهما بعض بنيه إلى  عائشة  رضي الله عنها ليسمع أباه ما قالت . قال : فقالت  عائشة  رضي الله عنها : أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طاف في نسائه فأصبح محرما ، فسكت  ابن عمر  رضي الله عنهما   . 
قال  أبو جعفر   : فدل هذا الحديث على أنه قد كان بين إحرامه وبين تطييبها إياه غسل ؛ لأنه لا يطوف عليهن إلا اغتسل . 
فكأنها إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك  ابن عمر  رضي الله عنهما . 
فأما بقاء نفس الطيب على بدن المحرم بعد ما أحرم وإن كان إنما تطيب به قبل الإحرام ، فلا نتفهم هذا الحديث ، فإن معناه معنى لطيف . 
فقد بينا وجوه هذه الآثار فاحتجنا بعد ذلك أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف من طريق النظر . 
فاعتبرنا ذلك ، فرأينا الإحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات والخفاف والعمائم ، ويمنع من الطيب ، وقتل الصيد وإمساكه . 
 [ ص: 133 ] ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه ، وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبسه بعد الإحرام لبسا مستقبلا ، فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامه . 
وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسكه في يده ، ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته وإن لم يخله ، كان إمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه المتقدم ، كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه . 
فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه ، وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطييبه به بعد إحرامه ، قياسا ونظرا على ما بينا . 
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وبه نأخذ ، وهو قول  محمد بن الحسن  رحمه الله . 
				
						
						
