338  - حدثنا روح بن الفرج  قال : ثنا  يحيى بن عبد الله بن بكير ،  قال : حدثني  الليث  قال : حدثني معمر بن أبي حبيبة  ، عن  عبيد الله بن عدي بن الخيار  قال : تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند  عمر بن الخطاب  الغسل من الجنابة . فقال بعضهم : ( إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ) وقال بعضهم : " إنما الماء من الماء " . 
فقال عمر  رضي الله عنه : قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر  الأخيار ، فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال  علي بن أبي طالب  رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ، إن أردت أن تعلم ذلك ، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك . 
فأرسل إلى  عائشة  رضي الله عنها فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . 
فقال عمر  رضي الله عنه عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول ( الماء من الماء ) إلا جعلته نكالا   . 
فهذا عمر  ، قد حمل الناس على هذا ، بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر ذلك عليه منكر . 
وقول رفاعة  في حديث  ابن إسحاق  فقال الناس : ( الماء من الماء ) يحتمل أن يكون عمر  لم يقبل ذلك ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك . ويحتمل أن يكون كما قال  ابن عباس  رضي الله عنه . 
 [ ص: 60 ] فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم ، فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد روي عن آخرين منهم ، ما يوافق ذلك أيضا . 
				
						
						
