حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني  ، قال : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني  الليث بن سعد  عن  يحيى بن أيوب  ، فذكر بإسناده مثله . 
 [ ص: 55 ] قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر ، لم يجزه أن يصوم يومه ذلك ، بنية تحدث له بعد ذلك ، واحتجوا بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه ، عن  ابن شهاب  ، ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه . 
ولكن - مع ذلك - نثبته ، ونجعله على خاص من الصوم ، وهو الصوم الفرض ، الذي ليس في أيام بعينها ، مثل الصوم في الكفارات ، وقضاء رمضان ، وما أشبه ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					