3 - باب : المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا ؟ 
 3033  - حدثنا فهد  ، قال : ثنا  عمر بن حفص بن غياث  ، قال : ثنا  أبي  ، عن  الأعمش  ، قال : حدثني  شقيق  ، عن عمرو بن الحارث  ، عن زينب امرأة عبد الله  ، قال : فذكرته  لإبراهيم  ، فحدثني  إبراهيم  ، عن  أبي عبيدة  ، عن عمرو بن الحارث  ، عن زينب امرأة عبد الله  ، مثله سواء . 
 [ ص: 23 ] قالت : كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فقال : تصدقن ولو من حليكن . 
وكانت زينب  تنفق على عبد الله  وأيتام في حجرها ، فقالت لعبد الله   : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أيجزي عني إن أنفقت عليك ، وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ قال : سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي . 
فمر علينا  بلال  ، فقلت : سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يجزي عني أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة ؟ وقلنا : لا تخبر بنا . 
قالت : فدخل فسأله ، فقال من هما ؟ قال : زينب   . قال : أي الزيانب هي ؟ قال : امرأة عبد الله  ؟ فقال : نعم ، يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة .  
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن المرأة جائز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وممن ذهب إلى ذلك ،  أبو يوسف  ،  ومحمد  رحمهما الله . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم  أبو حنيفة  رحمه الله ، فقالوا : لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها ، كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله . 
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، في حديث زينب  الذي احتجوا به عليهم ، أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					