[ ص: 48 ] 262 - حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا سفيان ، عن زياد بن فياض ، عن سعيد بن جبير قال : إذا أمذى الرجل ، غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة .
قال أبو جعفر : فهذا وجه هذا الباب ، من طريق تصحيح معاني الآثار ، فقد ثبت به ما وصفنا .
وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينا خروج المذي حدثا ، فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ، ما الذي يجب به ؟
فكان خروج الغائط ، يجب به غسل ما أصاب البدن منه ، ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة .
وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج ، في قول من جعل ذلك حدثا .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ، خروج المذي الذي هو حدث ، لا يجب فيه غسل ، غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة ، فثبت ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، رحمهم الله تعالى .


