2627  - وقد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  أبو الوليد  ، قال : ثنا  يزيد بن إبراهيم  ، قال : ثنا  أبو الزبير  ، عن  جابر  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض حاجته ، فجاء وهو يصلي على راحلته ، فسلم عليه فسكت ، ثم أومى بيده ، ثم سلم عليه ، فسكت ثلاثا ، فلما فرغ قال : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي   . 
فهذا  جابر  رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أومى إليه بيده حين سلم ، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة : أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي . 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه في الصلاة . 
 [ ص: 457 ] فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة ، لم تكن ردا ، وإنما كانت نهيا ، وهذا جائز . 
فقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرنا . 
				
						
						
