2388  - حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا روح بن أسلم  ، قال : ثنا  همام  ، عن  قتادة  ، عن عزرة  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 [ ص: 415 ] قال  أبو جعفر   : فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك إلى غيره ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك عنه أنه قال : لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك . 
ولكن إنما أخبر من رواهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما فيهما ، كما أخبر النعمان   وابن عباس  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا . 
ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذا مرة ، وبهذا مرة . 
فكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة ، يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكي كل من حضره ما سمع من قراءته ، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت . 
وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ، رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					