1734  - حدثنا  يونس  ، قال : ثنا  سفيان  ، عن  الزهري  ، عن عطاء بن يزيد الليثي  ، عن  أبي أيوب  ، قال : الوتر حق أو واجب ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة ، ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ   . 
فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا ، لا وقت في ذلك ، ولا عدد ، بعد أن يكون ما يصلون وترا  . 
وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك ، وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه . 
 [ ص: 292 ] فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال . 
				
						
						
