4903 4904 4905 ص: وقد جاءت الآثار متواترة أن رسول الله -عليه السلام- لم يكن يقص في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم، حتى لقد بين في بعض ما روي عنه في ذلك مثل ما رويناه عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله -عليه السلام- مات ولم يسن فيه حدا، . فمما روي في ذلك:
ما حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أنا أسامة بن زيد الليثي ، عن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن أزهر قال: "كأني أنظر إلى رسول الله -عليه السلام- وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - يوم حنين، فبينما هو كذلك أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصي ومنهم من ضربه الميتخة -يريد الجريدة الرطبة- ثم أخذ رسول الله -عليه السلام- ترابا من الأرض فرمى به في وجهه".
حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا روح بن عبادة ، قال: ثنا أسامة بن زيد ، قال: حدثني ابن شهاب ، قال: حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري ، قال: "رأيت رسول الله -عليه السلام- يوم حنين يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - فأتي بسكران، فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم، ثم حثى عليه التراب، ثم أتيأبو بكر - رضي الله عنه - بسكران، فتوخى الذي قد كان من ضربهم عند رسول الله -عليه السلام- فضربه أربعين، ثم أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بسكران، فضربه أربعين".
أفلا ترى أن أبا بكر - رضي الله عنه - إنما كان ضرب بعد النبي -عليه السلام- أربعين على التحري منه لضرب النبي -عليه السلام- الذي كان; لأن النبي -عليه السلام- لم يكن أوقفهم في ذلك على شيء بعينه.
[ ص: 535 ]


