4897  4898 ص: حدثنا  يونس  ، قال: ثنا  ابن وهب  ، قال: أخبرني  أسامة بن زيد الليثي  ، أن  ابن شهاب  حدثه، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف  حدثه، أن رجلا من كلب  يقال له: ابن وبرة  أخبره:  "أن  أبا بكر الصديق   - رضي الله عنه - كان يجلد في الشراب أربعين،  وكان  عمر   - رضي الله عنه - يجلد فيها أربعين. قال: فبعثني خالد بن الوليد  إلى عمر بن الخطاب  ، - رضي الله عنهما - فقدمت عليه، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن خالدا  بعثني إليك، قال: فيم؟ قلت: إن الناس قد تجافوا العقوبة وانهمكوا في  [ ص: 528 ] الخمر فما ترى في ذلك؟ فقال عمر   - رضي الله عنه - لمن حوله: ما ترون؟ فقال  علي بن أبي طالب   : - رضي الله عنه -: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة، فقبل  عمر   - رضي الله عنه - ذلك". 
فكان خالد   - رضي الله عنه - أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - ناسا بعده. 
حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  روح بن عبادة  ، قال: ثنا  أسامة بن زيد الليثي .   ... ، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "أتيت عمر بن الخطاب  فوجدت عنده عليا  ، وطلحة   5 والزبير  ،  وعبد الرحمن بن عوف   - رضي الله عنهم - وهم متكئون في المسجد   .... فذكر مثل ما في حديث يونس،   . غير أنه زاد في كلام  علي   - رضي الله عنه - أنه قال: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون. وتابعه أصحابه ...." ثم ذكر الحديث. 
أفلا ترى أن عليا   - رضي الله عنه - لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي، ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله لحد المفتري، ولو كان عنده شيء مؤقت عن النبي -عليه السلام- لأغناه عن ذلك، ولو كان عند أصحابه أيضا في ذلك عن رسول الله -عليه السلام- شيء، إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال، فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك عن رسول الله -عليه السلام- شيء، فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي   - رضي الله عنه - ما يخالف هذا؟! ". 
     	
		
				
						
						
