5043 ص: فإن قال قائل: قوله:  "ولا ذو عهد في عهده" إنما معناه: لا يقتل مؤمن بكافر،  فانقطع الكلام، ثم قال:  "ولا ذو عهد في عهده" كلام مستأنف، أي: ولا يقتل المعاهد في عهده، فكان من حجتنا عليه: أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها ببعض; لأنه قال:  "المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" ثم قال:  "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" فإنما جرى الكلام على الدماء التي تجري قصاصا، ولم يجر على حرمة دم بعهد؛ ليحمل الحديث على هذا. فهذا وجه. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					