4992  4993  4994 ص: وقد روي عن أبي شريح الخزاعي  من غير هذا الوجه عن النبي -عليه السلام- فيما دون النفس، مثل ذلك أيضا. 
حدثنا علي بن شيبة  ، قال: ثنا  يزيد بن هارون  ، قال: أنا  محمد بن إسحاق  ، عن الحارث بن فضيل  ، عن سفيان بن أبي العوجاء  ، عن أبي شريح الخزاعي  ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-:  " من أصيب بدم أو بخبل ، -يعني بالخبل الجراح- فوليه بالخيار بين إحدى الثلاث: بين أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية. فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدة منهن ثم عداهن بعد ذلك، فله النار خالدا فيها مخلدا".   . 
 [ ص: 221 ] حدثنا  علي بن معبد  ، قال: ثنا  سعيد بن سليمان  ، قال: ثنا  عباد  ، عن  أبي إسحاق  ، قال: أخبرني الحارث بن فضيل  ، عن سفيان بن أبي العوجاء  ، عن أبي شريح الخزاعي  عن النبي -عليه السلام- مثله. 
ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتيل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.  
     	
		
				
						
						
