5986  5987  5988  5989  5990 ص: فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي -عليه السلام- ما ينفي ما ادعيتم، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق  ، قال: ثنا  أبو عاصم  ، عن  مالك  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد  ،  وأبي سلمة  ، عن  أبي هريرة،  قال:  " قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".  .  
حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  أبو عاصم  ، عن  مالك  ، عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  مثله. 
حدثنا  ابن أبي داود  ، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني  ، قال: ثنا  مالك بن أنس  ، عن  ابن شهاب  ، عن  سعيد   وأبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  مثله. 
حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم،  قال: ثنا  عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون،  قال: ثنا  مالك   .... ، فذكر بإسناده مثله. 
قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود. 
     	
		 [ ص: 191 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					