5986 5987 5988 5989 5990 ص: فقال أصحاب المقالة الأولى: فإنه قد روي عن النبي -عليه السلام- ما ينفي ما ادعيتم، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة، قال: " قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". .
حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله.
حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي قتيلة المدني ، قال: ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن أبي هريرة مثله.
حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال: ثنا مالك .... ، فذكر بإسناده مثله.
قالوا: فنفى هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حددت الحدود.
[ ص: 191 ]


