5983 ص: حدثنا  يونس،  قال: أنا  ابن وهب  ، قال: أخبرني  ابن جريج  ، أن  أبا الزبير  أخبره أنه سمع  جابر بن عبد الله  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:  " الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه; يأخذ أو يدع".   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					