5905 ص: غير أن أبا حنيفة  ، وأبا يوسف  ، ومحمدا  ، -رحمهم الله- ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب   5 وإبراهيم النخعي.  
واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب، فقالوا: رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها على من غصبها أكثر من ضمان قيمتها، وغصبها حرام، وقالوا: فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا يجب بضمانها  [ ص: 181 ] على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها. 
وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب   : - رضي الله عنه -:  "له غنمه وعليه غرمه"  ، إلى أن ذلك في البيع، يريدون [إذا بيع الرهن وفيه نقص عن الدين، غرم المرتهن ذلك النقص، وهو "غرمه" المذكور في الحديث] . 
وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو "غنمه" المذكور في الحديث. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					