4831 ص: وقد يجوز أن يكون قول رسول الله -عليه السلام-: "ف بنذرك" ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه، ولكن على أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو معصية لله -عز وجل- فأمره النبي -عليه السلام- أن يفعله الآن على أنه طاعة لله   -عز وجل- فكان ما أمر به خلاف ما كان أوجبه على نفسه. 
وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ومحمد   -رحمهم الله-. 
     	
		
				
						
						
