6098 ص: فإن قال قائل : فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا ، فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم ! . 
قيل له : إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى   -عليه السلام - هو الرجم على المحصن وغير المحصن  ، وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله -عليه السلام - عن حد الزنا في كتابهم  ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله -عليه السلام - ، فكان على النبي -عليه السلام - اتباع ذلك والعمل به ; لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله شريعة تنسخ شريعته  ، قال الله -عز وجل - : أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده  فرجم رسول الله -عليه السلام - اليهوديين على ذلك الحكم ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن ، ثم أحدث الله -عز وجل - لنبيه -عليه السلام - شريعة نسخت هذه الشريعة فقال : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  فكان هذا ناسخا لما كان قبله ، ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن ، ثم نسخ الله -عز وجل - ذلك فجعل الحد هو الأذى بالآية التي بعدها ولم يفرق في 
 [ ص: 425 ] ذلك أيضا بين المحصن وغير المحصن ، ثم جعل الله لهن سبيلا ، فقال رسول الله -عليه السلام - :  "خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "  ففرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن ، فجعل حد المحصن الرجم  ، وحد غير المحصن الجلد   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					